ما حكم الشرع في الزوجة التي تلحق المشقة بنفسها بسبب كثرة الطاعات من صيام وقيام، وما حكم الشرع في الزوج الذي لا يوصلها إلى المسجد الحرام احتجاجاً على فعلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يشرع للمرء أن يتعبد بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ)، وقوله: (اكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا). أما ركوب المرأة مع السائق وحدها فهو محرم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة، وقوله: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ)، وسفر المرأة بلا محرم محرم أيضًا. أما امتناع الابن عن إيصال أمه للمسجد الحرام، فإن كان الغرض منه امتناعها عن الذهاب فحسن، لكن إن أصرت على الذهاب مع السائق غير المحرم، فالأولى ألا يمتنع الابن عن إيصالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15025
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15025
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي