هل يجوز شرعًا لمن استدان مبلغًا من المال ووعد بسداده بعد حصاد محصوله بكمية معينة من الأرز تُقدّر قيمتها بالمبلغ المُستدان، أن يدفع فرق السعر للمُقرِض إذا ارتفعت قيمة الأرز وقت السداد، مع العلم أن العرف السائد في تلك المنطقة هو سداد الديون من المحصول بغض النظر عن تغير السعر لاحقًا؟
أقر النبي صلى الله عليه وسلم تعامل الأنصار الذي يُدفع فيه مبلغ مقدم لشراء التمر مؤجلاً، وهي معاملة تُعرف بالسَّلَم أو السلف. يجوز للشخص أخذ الأرز المتفق عليه حتى لو ارتفع سعره، لأن السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع بشروط معلومة (كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم)، وهذا ليس قرضًا بل بيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18064