ما حكم إمامة الصبي؟
اختلف العلماء في إمامة الصبي، فأجازها الشافعي، وكرهها مالك في الفرض دون النفل، وأبو حنيفة وأحمد أجزياها في النوافل دون الفرائض.
ودليل المجيزين حديث عمرو بن سلمة الذي أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين. ولا يعترض عليه بحديث ابن عباس "ولا يؤم الغلام حتى يحتلم" لضعف إسناده. وينبغي تقديم الصبي للإمامة إن كان أقرأ القوم.
وقد أجاب من قال إنها تجزئ في النافلة فقط بأن عمرو بن سلمة احتمل كونه يؤمهم في النافلة، لكن هذا يرد بالحديث نفسه الذي ذكر الصلاة، وهي تدل على الفرض لعدة أسباب، منها: أن الصلاة المطلقة تنصرف للفرض، وقول "إذا حضرت الصلاة" و "فليؤذن أحدكم" يشير إلى الصلاة الموقوتة التي يؤذن لها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصلوات النوافل جماعة.
والراجح جواز إمامة الصبي في الفرض والنفل إذا كان أقرأ القوم، وذلك لحديث عمرو بن سلمة الذي يؤكد إمامته في صلاة الفرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32587