العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إمامة الصبي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في إمامة الصبي، فأجازها الشافعي، وكرهها مالك في دون النفل، وأبو حنيفة وأحمد أجزياها في النوافل دون .

ودليل المجيزين حديث عمرو بن سلمة الذي أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين. ولا يعترض عليه بحديث ابن عباس "ولا يؤم الغلام حتى يحتلم" لضعف إسناده. وينبغي تقديم الصبي للإمامة إن كان أقرأ القوم.

وقد أجاب من قال إنها تجزئ في النافلة فقط بأن عمرو بن سلمة احتمل كونه يؤمهم في النافلة، لكن هذا يرد نفسه الذي ذكر ، وهي تدل على الفرض لعدة أسباب، منها: أن الصلاة المطلقة تنصرف للفرض، وقول "إذا حضرت الصلاة" و "فليؤذن أحدكم" يشير إلى الصلاة الموقوتة التي يؤذن لها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصلوات النوافل جماعة.

والراجح جواز إمامة الصبي في الفرض والنفل إذا كان أقرأ القوم، وذلك لحديث عمرو بن سلمة الذي يؤكد إمامته في صلاة الفرض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32587
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي