هل يجب عليَّ ضمان جهاز استعرته من غرفة أوقفها أصحابها لينتفع بها في تلك الغرفة، وقد سُرق بعد مدة عام من استعارته، مع العلم أن الواقف لا يعلم بالاستعارة؟
إذا كان الجهاز موقوفاً على غرفةٍ معينةٍ، فلا يجوز للمستعير إخراجه منها؛ لأن فعله يُعدُّ تعدياً يوجب عليه الضمان. أمّا إن كان الوقف عاماً لطلاب الجامعة، فلا يُعدُّ المستعير متعدياً، وبالتالي لا يضمنه إذا تلف أو سُرق بدون تفريط منه.
وبناءً على ذلك، يجب على السائل ضمان هذا الجهاز، سواء سُرق بتفريط منه أو بدونه؛ لأنه أخرجه من الغرفة الموقوف عليها. ويكون الضمان بدفع قيمته لناظر الوقف، أو للواقف نفسه إن لم يوجد ناظر. هذه القيمة يجب استخدامها لشراء بديل للجهاز التالف ليصبح وقفاً بمجرد شرائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173974