ماذا تفعل الأرملة التي تعيش مع ابنها وأخيها العاطل، ويُطلب منها الإنفاق عليه من معاشها ومعاش ابنها اليتيم الضئيل، وهل تُعد آكلة لمال اليتيم إذا قبلت بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تلزم على الأخ إذا كانت الأخت غير قادرة على الإنفاق، أو كان الأخ قادراً على الكسب ويعرض عنه تكاسلاً. ويشترط لوجوب النفقة أن يكون المحتاج فقيراً، وأن يملك المنفِق ما يزيد عن حاجته. ويجوز للأم الأكل من مال ابنها اليتيم، خاصة عند حاجتها، لما جاء في : "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". ويجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها ما يسد حاجتها دون إضرار به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136727
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136727
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي