هل يجوز للمرأة أن تأخذ المال أو البديل بعد ضياع مجوهراتها في محل الصيانة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في ضمان الصائغ لما في يده، والقول بالضمان هو أن الصائغ يضمن ما ضاع عنده إذا انفرد باليد، ويُستدل على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضَمَّن أنس بن مالك بضاعة ضاعت، وعليه فالصائغ ضامن لما ضاع من مجوهرات المرأة، ولها أن تأخذ مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن لم تكن كذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107606
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107606
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي