العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تأخذ المال أو البديل بعد ضياع مجوهراتها في محل الصيانة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في ضمان الصائغ لما في يده، والقول بالضمان هو أن الصائغ يضمن ما ضاع عنده إذا انفرد باليد، ويُستدل على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضَمَّن أنس بن مالك بضاعة ضاعت، وعليه فالصائغ ضامن لما ضاع من مجوهرات المرأة، ولها أن تأخذ مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن لم تكن كذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107606
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي