ما حكم نفقة الأولاد في حال عودة الأب إلى بلده، مع رفض الزوجة العودة، وعدم قدرة الأب على الإنفاق عليهم بسبب الفارق في مستوى الأجور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أحسنت بالعزم على العودة إلى بلدك المسلم، ويجب على زوجتك الانتقال معك إن طلبت ذلك، فإن رفضت وحصل طلاق، للأب إذا انتقل أحد الأبوين سفر نقلة واستقرار، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ونفقة الولدين واجبة عليك بقدر كفايتهما أو طاقتك إن عجزت. وإذا نشزت الزوجة يمكن للزوج الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه، ويمكن أن يجعل فداءها قيامها بنفقة الأولاد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115501
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115501
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي