العودة إلى البحث
السؤال

هل تطالب المسلمة طليقها المرتد بنفقة ابنته، وبقسمة الورشة التجارية التي وهبها لها عندما كان مسلمًا، وهل تستحق نفقة الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق الأم ابنتها ومطالبة الأب بنفقتها ومستلزماتها حتى تتزوج، ولا تجب نفقة الأم المطلقة في لانفساخ بالردة، ولها المطالبة بما وهبه الأب لها إذا حازته لأن تملك بالقبول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68652
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي