العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأب الإنفاق على أختيه العازبتين، مع العلم بوضعه المادي والصحي ودخل الأخوات العازبتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على الأب على أخته المقتدرة ماليًا، وله أن يتصدق عليها بما يشاء. أما الأخت الفقيرة، فقد اختلف الفقهاء في وجوب نفقة القريب الوارث، والراجح وجوب نفقة الأب على أخته الفقيرة، حتى لو كان هناك من يحجبها من . ووجوب النفقة يشمل كل ميسور من الأقارب، ذكورًا وإناثًا، تجاه المحتاجين. ونفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة سائر الأقارب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169808
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي