العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المرأة أن تقصّر على نفسها وزوجها وتعطي إخوتها، بالرغم من اعتمادهم الكامل عليها وإساءتهم إليها، بينما لا يبقى لديها ما يكفيها وزوجها، وتُقصّر في حق أخواتها اليتيمات غير المتزوجات اللاتي لا مُنفق لهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب نفقة الإخوة القادرين على الكسب، وتجب نفقة الأخوات المحتاجات على القادرة الموسرة إذا توفر فائض عن حاجتها وحاجة من تعولهم.

فإذا لم يتوفر ما يكفي لسد حاجة المنفِقة، فلا تجب عليها ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول".

وإذا توفر فائض بعد نفقة المنفِقة ونفقة من تعولهم، فيُعطى للأخوات الفقيرات، وما يفيض بعد ذلك فلها أن تعطيه لإخوانها أو زوجها أو تدخره لنفسها. ويُنصح وحسن الخلق مع الأقارب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189394
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي