هل يجوز شرعاً أن ترفض الزوجة إقامة حماتها في بيتها، إذا كان في إقامتها إضرار بالبيت واستقراره، وهل يعتبر هذا الرفض دفعاً للزوج لقطع رحمه وعقوقاً لأمه؟
من حق الزوجة شرعاً أن تنفرد بمسكن لا يلحقها الضرر فيه، وبالتالي لها الحق في رفض سكن أم الزوج معها في بيتها الخاص إذا كان في ذلك ضرر عليها. ولكن لا يحق للزوجة منع زوجها من استقدام أمه ليسكنها بجانبه براً بها.
والأفضل والأكمل أن تعين الزوجة زوجها على بر أمه وترضى بإقامتها معهم، صبراً وابتغاءً لمرضاة الله ثم إرضاءً لزوجها، فلها عظيم الأجر.
ويجب على الزوج أن يوازن بين حق زوجته في السكن الخاص وبين بره بأمه؛ فإن لم يكن لأمه مأوى أو مؤنس غيره، فله أن يأتي بها لتسكن في جانب من البيت مستقل المرافق، دون تدخل في شؤون الزوجة، ويُحضر لأمه من يخدمها، إذ ليس من واجب الزوجة خدمة أم الزوج.
فعلى الزوجة أن تعين زوجها على بر أمه، وتطالبه بحقها دون أن يحمله ذلك على التقصير في حق والدته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67202
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67202
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي