العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج تطليق زوجته وحضانة طفليهما، بسبب خروجها من المنزل دون إذنه، وقولها له "أنت حرام علي"، ورفضها الانصياع لأوامره بترك صديقات السوء قائلة: "أنا لا أعترف بهذا" عند تذكيرها بحق الله، بالإضافة إلى سبها لأمه ولزوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تفعله الزوجة من الخروج دون إذن الزوج، وسبّه وسبّ أمه، وتحريم نفسها عليه، كل ذلك حرام وتعتبر ناشزًا، ويسقط حقها في والكسوة والقسم. علاج الناشز يكون باتباع ما أمر به القرآن. قول الزوجة لزوجها "أنت حرام علي" حكمه حكم اليمين، وتلزمها كفارة يمين. عدم اعتراف الزوجة بحق الزوج عليها خطأ، فالرجل قوّام على المرأة، وإذا لم تستجب الزوجة للعلاج القرآني فلا حرج على الزوج في مفارقتها. بخصوص الأولاد، الأم أحق بحضانة من لم يبلغ السابعة ما لم تتزوج أو يوجد مانع، ومن بلغ السابعة يختلف الفقهاء في حضانته، والراجح مراعاة مصلحة الطفل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98941
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي