هل يحق للمطلقة الحصول على قطعة أرض كتعويض عن حرمانها من أطفالها بعد طلاقها، أم يمكنها تقسيط ثمن الأرض بما يتناسب مع وضعها المادي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طُلِّقت المرأة فلها المتعة، والسكن خلال إن كانت رجعية، ولا يحق لها بعد ذلك مطالبته بشيء آخر، ويحرم عليها الاستيلاء على مال أبيه، لأنه لا يؤاخذ بفعل ابنه، لقوله تعالى: "وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". ويجب على الزوج تمكينها من زيارة أبنائها والاتصال بهم، وتسقط حضانتها لأولادها إذا تزوجت رجلًا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحقُّ بهِ ما لم تنكحي". ولا تعود لها بعد زوالها بالزواج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62503
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62503
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي