ما حكم الشرع في النساء اللواتي يستفززن أزواجهن عمدًا سعيًا وراء الانفصال والتفكك الأسري للحصول على تعويضات مادية، خاصة في ظل غياب المحاكم الإسلامية والقوانين الغربية التي تدعم المرأة في قضايا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة أن تتهم زوجها زورًا وبهتانًا بأنه ضربها أو شتمها، وإن فعلت ذلك أثمت إثمًا عظيمًا لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا"، وهذا الفعل ظلم منها، والظلم عاقبته وخيمة لقوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة". والأسوأ أن يكون هذا الظلم وسيلة لأخذ مال لا تستحقه، وهو مال سحت لا يحل لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133007
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133007
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي