هل يجوز للقاضي فسخ النكاح بين الزوجين في حال نشوز الزوج ورفضه طلاق زوجته، مع الاستدلال بالقرآن والسنة وآراء الأئمة الأربعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ثبت بالبيّنة لدى القاضي إضرار الزوج بزوجته، فله أن يفرّق بينهما إن طلبت الزوجة الفراق؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار". وإن لم ترد الزوجة الفراق، فإن الحاكم يزجره ويكفّه عنها. وقد نص المالكية على أن الزوجة المتضررة لها طلب لذلك، وتطلق نفسها بأمر القاضي، أو يطلق القاضي عنها. أما الفقهاء الآخرون فلا يرون ذلك إلا إذا وصل الضرر إلى حد الشقاق، فيبعث القاضي حكمين للإصلاح بينهما، فإن لم يصطلحا فرقا بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي