العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لي إحضار والد زوجتي بتأشيرة زيارة دون وقوع الطلاق، مع العلم أن نيتي المسبقة كانت إحضاره بتأشيرة إقامة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الصيغة من المعلق، ويقع بوقوع ما علق عليه على الراجح. ويُرجع في استبدال تأشيرة الزيارة إلى نيتك: 1. إذا قصدت ألا يأتي والد زوجتك مطلقًا، فيقع الطلاق بمجرد استقدامك له على أي وجه. 2. إذا قصدت ألا يأتي على وجه الإقامة، فيمكن استقدامه للزيارة ويرجع دون وقوع الطلاق.

وإذا لم يكن لك قصد أصلاً، فيُنظر إلى ما حملك على اليمين؛ فإذا كان القصد عقاب الزوجة وإغاظتها، وكانت تأمل إقامة والدها، فلا تقع اليمين إذا جاء زيارة. ولا يجوز استقدامه زيارة ثم لإقامته بعد ذلك؛ لأنه تحايل ممنوع.

يرى بعض أهل العلم أن الطلاق المعلق الذي قصد به الزجر أو التهديد، ولم يقصد به الطلاق، لا يقع ويلزم صاحبه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97645
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي