العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق إذا وضعت الزوجة المال الذي وهبه الزوج لها في مستلزمات المنزل، مع العلم أن الزوج قصد أن تحافظ الزوجة على مالها، وأن الزوجين اتفقا على حيلة لتجنب الوقوع في الطلاق، وهل يؤخذ بجهلهما أو تأويلهما في عدم وقوع الطلاق، وهل يدخل ذلك في أعذار الفقهاء قياسًا على النسيان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تأويلك غير مقبول. خذ بقول شيخ ابن تيمية في المعلق، فتلزمك كفارة يمين لعدم قصدك إيقاع الطلاق، وإنما التأكيد على زوجتك ومنعها من إنفاق مالها. هذا القول وإن خالف مذهب ، إلا أنه يجوز للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال. ننصحك بالإعراض عن الوساوس والاستعانة بالله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145487
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي