العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إقامة رجل متزوج علاقة حب مع زوجة أخيه، تتضمن ممارسات الحب دون زنا، وهل تعد هذه الأفعال من الكبائر، وكيف تكون التوبة منها، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف الحكم بين كونها في دولة إسلامية أو غير إسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المراد بالحمو في أقارب الزوج ممن يحل له التزوج بها لو لم تكن متزوجة، وقد جرت عادة الناس بالتساهل في هذا الأمر، فيخلو الأخ بزوجة أخيه أو ابن الأخ أو ابن الأخت مع أنه أولى بالمنع من الرجل الأجنبي، وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالموت دال على أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك إن وقعت المعصية، أو الموت إن وقعت المعصية وطبق الحد الذي قد يكون الرجم حتى الموت، أو إلى فراق الزوجة إذا حملت الزوج الغيرة على أن يطلق زوجته. وخلاصة أن الباب من أوسع أبواب الفتنة وأخطرها، والشر من الحمو متوقع أكثر من غيره، فحكم في هذا هو التحريم الغليظ. وعلى كل من الرجل والمرأة وستر ما جرى، والابتعاد عن الخلوة والمحادثة في الهاتف أو غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي