العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف على زوجته ألّا تدخل البيت حتى تاريخ معين، ويريد إرجاعها بعد أن حلف وهو فاقد لأعصابه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الرجل ألا تدخل زوجته البيت حتى تاريخ معين، فإما أن يكون حلفه بالله، فعليه كفارة يمين ويجوز لزوجته الدخول. وإن كان حلفه ، فإن نوى تعليق الطلاق وقع إن دخلت الزوجة البيت، ويجوز له مراجعتها إن كان الطلاق الأول أو الثاني. وإن نوى اليمين فقط، فكفارته كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59406
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي