العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوج لزوجته بقوله "أنت طالق، طالق، طالق" مع إتباعه ذلك بقوله "لن أرجعك أبداً"، ثم قوله إن هذه الطلقة أولى والثانية والثالثة سيرسلها عن طريق المحكمة، مع العلم أنه لا رغبة للزوجة في الرجوع إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق طالق طالق"، فإن قصد باللفظين الثاني والثالث تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يمكنه مراجعتها. أما إن قصد بهما التأكيد، فتقع طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها. وذهب بعض العلماء، كابن تيمية، إلى أن بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، سواء قصد التأكيد أو التأسيس، وعليه فله مراجعتها ما دامت لم تنتهِ. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه الحالات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63608
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي