ما حكم قول الزوج لزوجته حال النزاع والغضب: "أعوذ بالله منكِ" أو "أعوذ بالله من هكذا زوجة" دون نية الطلاق، وهل تعد هذه الألفاظ من كنايات الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية -مع نية إيقاعه-. والألفاظ المذكورة لا يقع بها طلاق لعدم دلالتها على الفراق صراحةً أو كنايةً، وحتى لو قصد الزوج بها الطلاق، فإنه لا يقع عند أكثر أهل العلم، وعند الجميع ما دام الزوج لم يقصد بها الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114323
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114323
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي