العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أحكام الطلاق المتعلقة بالوسوسة، وهل يقع الطلاق بتحريك اللسان دون صوت، أو بتلفظه للسؤال، أو بكتابته للتأكد، ومتى يقع طلاق الموسوس؟ وهل يرتفع التمييز بين النية والوسوسة عند الخلافات الزوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في وقوع بتحريك اللسان دون إسماع النفس، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقع، بينما يرى المالكية الإجزاء بحركة اللسان وإن لم يسمع الشخص نفسه.

وإذا كان الزوج موسوسًا، فإنه لا يقع طلاقه بتحريك اللسان دون إسماع النفس.

وكذلك لا يقع الطلاق بمجرد حكاية الطلاق دون قصد إنشائه، أو بكتابة عبارة "هل تريدين الطلاق" إذا لم يقصد بذلك إيقاع الطلاق.

ولا يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج بدافع الوسوسة؛ لأن الموسوس غالبًا ليس له اختيار ولا قصد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115428
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي