العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب الطلقة الثالثة إذا طُلقت الزوجة مُكرهة بسبب أهل الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق المكره لا يقع، والإكراه المعتبر هو الإكراه الملجئ، كتهديد بإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو تهديد من قادر يظن إيقاعه به. وطلب الأخت والأم ليس إكراها شرعياً، فإذا طلق الرجل زوجته تحت تأثير طلبهما، فإن طلاقه يقع، وإذا كان هذا الطلاق هو الثالث، فإن الزوجة تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109059
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي