هل تستحق الزوجة نفقة عدة ومتى، وهل تستحق نفقة زوجية خلال فترة التقاضي في الاستئناف والمحكمة العليا، مع العلم أن الطلاق للضرر أُكّد في 21 نوفمبر 1997 ثم أُوقف تنفيذه، ثم أُكّد مجددًا في 4 أبريل 1998؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا نفقة للزوجة في عدة للضرر (البائن) إلا إن كانت حاملًا فلها لقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، وإن كانت مرضعًا فلها أجرة الإرضاع لقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن). ولها النفقة خلال فترة التقاضي إن لم تكن ناشزًا، لأنها زوجة شرعًا حتى تبت المحكمة في طلاقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31707
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31707
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي