العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الزوجة طالقًا إذا قال الزوج لها: "لو قمتِ بشتمي ثانية ستكونين طالقًا" وحلف على ذلك ثلاث مرات، ثم قامت بشتمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد الزوج وقوع عند شتم الزوجة له، فتقع طلقة واحدة بمجرد الشتم، وإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها. أما إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، بل قصد التهديد، به عندنا هو وقوع الطلاق، لكن بعض أهل العلم كابن تيمية يرون أنه تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، إلا إذا كان قصد الزوج الوعد بالتطليق عند الشتم، فلا يقع الطلاق حينئذٍ. عرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوق بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153770
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي