العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تطليق الزوجة الناشز في بيت أهلها، والتي لا يرى السائل ابنته منها منذ ولادتها، مع عدم رغبته في خسارة حضانة ابنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للزوجة وأهلها منع الأب من رؤية ابنته، سواء بقيت العصمة أو حصل الفراق، ومنعهم ظلم. ويُنصح في الإصلاح وتوسيط العقلاء. وإن تم الصلح فالحمد لله، وإن كان هو الحل فلا تعجل إليه بل تزوج من أخرى، ولا يحق للمرأة الثانية أو أهلها اشتراط تطليق الزوجة ، وإن أصروا فابحث عن غيرها. وإذا بقيت الزوجة الأولى فاحرص على العدل بينهما، وإن طلبت الطلاق فلك أن تمتنع حتى تفتدي منك، ويمكنك اشتراط تنازلها عن الابنة. رؤية الابنة حق لك في كل حال، والفيصل هو الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168430
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي