هل يجوز شرعًا أن يوقع الأخ ورقة يدعي فيها أن أخاه مدين له بمبلغ مالي يعود لتكاليف دراسته السابقة، وذلك لاستخدامها في قضية طلاق لتقليل ما قد تطالبه به زوجته من أموال وممتلكات وفقًا للقانون الغربي، مع العلم أن الأموال كانت تُرسل له سابقًا كمساعدة عائلية وليست دينًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الكذب التحريم، لكن إذا كان الكذب هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الظلم، فيُرخص فيه. إلزام الرجل بنفقة مطلقة بائن أو منتهية عدتها ظلم ومخالفة لحكم الله. فإن لم تكن هناك وسيلة لتخلص أخيك من هذا القانون الظالم إلا بكتابة الورقة المذكورة، فلا حرج في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148127
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148127
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي