العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعتدة من طلاق الذهاب لحفلة زفاف نسائية خاصة بقريباتها في منزل، وزيارة محارمها أو نساء، وما هي ضوابط خروجها من المنزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمطلقة الخروج من بيت إلا لحاجة، ويجوز لها الخروج نهارًا لشراء الطعام ونحوه، أو ليلًا لدار جارة للأنس ، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. فإن كانت مكفية ، فلا تخرج إلا بإذن. وينطبق هذا على الذهاب إلى حفلة نسائية قريبة ومأمونة، أو زيارة الأقارب بنفس الضوابط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61306
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي