هل يقع الطلاق الذي صدر في حالة غضب شديد أو بدون نية أو شعور به، وهل يقع الطلاق إذا تكرر أربع مرات مع العلم أن إحدى هذه المرات كانت بدون شجار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نطق الرجل الصريح لزوجته وهو يقصد اللفظ، فإن الطلاق يقع ولا تُشترط ، ما لم يكن مغلوبًا على عقله بسبب الغضب الشديد بحيث لا يعي ما يقول، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
وإذا وقع الطلاق بالثلاث، فإن الزوجة تبين منه وتحرم عليه، وإمساكها بعد ذلك حرام. أما إذا كان الغضب قد أفقده وعيه وإدراكه، فلا يُحتسب ما صدر منه حينئذ، وإنما يُحسب ما نطق به في حال وعيه. ويجب التنبيه إلى أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك. يُنصح بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها مباشرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96393
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96393
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي