العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله "أنتي طالق طالق طالق" إذا ادعى الزوج أنه أُجبر عليه ولم يكن بنية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام الزوج قد أقر بإيقاعه فإنه يلزمه، والطلاق قبل الدخول يعتبر بينونة صغرى، فإذا أراد أن يعود إليك فلا بد من تجديد العقد، ولا ينفعه ارتجاعك بعد إيقاع الطلاق لكونه طلاقًا بائنًا فلا تصح المراجعة فيه. ونزوله عند رغبة أهله لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون قد أُكره على النطق به إكراهًا شرعيًا ملجئًا أو يكون قد أشهد قبل نطقه بالطلاق أنه سينطق به دفعًا للظلم عنه ولا يريد وقوعه، وهذا ما يسميه الفقهاء بالاسترعاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92750
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي