العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بمجرد توقيع الزوجين عليه في المحكمة، وما قيمة الذهاب إلى المحاكم في مثل هذا الوضع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجرد توقيع الزوج على ورقة لا يوقعه إلا إذا نوى إيقاعه، وإذا وطئ الزوج زوجته المطلقة طلاقًا رجعيًّا في فترة ، فإن ذلك يعتبر رجعة صحيحة، ولا يشترط رضا الزوجة بذلك. إذا انتهت العدة ولم تحصل رجعة، تبين الزوجة بينونة صغرى، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد. لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا القصوى، والأحكام الصادرة منها باطلة، لكن الطلاق يقع إذا كان الزوج هو من أوقعه بنفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112730
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي