هل يجوز لهذه الأخت المسلمة حديثًا، والتي غيّرت اسم عائلتها إلى اسم زوجها حبًا له ووفقًا للقوانين المجرية، أن تبقى على هذا الاسم، خاصة وأنّها وُلدت من علاقة غير شرعية، وأبوها لم يرعها، ووالدتها تكرهها، وتغيير الاسم مرة أخرى سيكلفها الكثير من المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم انتساب الزوجة لاسم زوجها أو عائلته؛ لعموم الأدلة في تحريم انتساب الإنسان لغير أبيه كقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)، وما رواه البخاري ومسلم: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ). لذا يلزم تغيير الاسم، فإن لم تستطع فلا حرج عليها. وإن استطاعت، فلتغير اسمها إلى اسم والدتها وعائلتها، فنسبها إلى أمها صحيح، ولا يجوز انتسابها إلى أبيها غير الشرعي. وكراهتها لأمها لا يمنعها من تصحيح نسبها، فلأمها حق عظيم في البر حتى لو كانت كافرة، ويوصى بالدعاء لها بالهداية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26863
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26863
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي