العودة إلى البحث
السؤال

هل أطفال أسرة الزوج السابق، وأخوات وإخوان الزوج السابق، يعتبرون من الأقارب وتجب صلة الرحم بهم بعد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تخص الأقارب من جهتي الأب والأم، وتشمل: الآباء والأمهات، الأجداد والجدات، الأولاد وأولادهم (ذكورًا وإناثًا)، أولاد البنات، الإخوة والأخوات وأولادهم، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات وأولادهم. أما أقارب الزوجة والزوج فهم أصهار وليسوا أرحامًا، ولا تدخل صلتهم في باب صلة الرحم. ويجب على المرأة الاحتجاب من الأطفال الذكور المراهقين الذين يميزون عورات النساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5888
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي