هل يحق للزوج منع زوجته وأطفالها من زيارة أهلها بدعوى أنهم لا يناسبونه ولا يناسبون ابنه، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي بصلة الرحم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في منع الزوج زوجته من زيارة والديها، وإن جاز له ذلك، فلا ينبغي له المنع إلا عند تحقق الضرر، لما فيه من قطيعة الرحم ومخالفة الزوجة.
وعليها طاعة زوجها إن أصر على منعها، ويمكنها صلة والديها بالاتصال الهاتفي.
وليس للزوج منع والديها من الدخول عليها إلا بضرر محقق، وأما منعه لها من مقابلتهما في الشارع أو قوله إنها وأهلها لا يناسبونه فذلك من سوء العشرة، وهو مطالب شرعاً بحسن المعاشرة، لقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف".
وكذلك لا ينبغي له منع طفلها من زيارة أهلها إلا بضرر محقق.
ويجب على الزوجين الحرص على الاحترام المتبادل لضمان استقرار الأسرة، وحسن عشرة كل منهما لأصهار الآخر، فإن أمسكها فبمعروف وإلا فليسرحها .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120275
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120275
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي