العودة إلى البحث
السؤال

كيف لا يعتبر إتيان المرأة في دبرها محرمًا، كما ورد في الفتوى رقم 40811؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إتيان المرأة في دبرها لا يُوجب الحرمة، بمعنى أن الزوج لا تُحرم عليه زوجته بذلك، ولكن هذا الفعل محرم قطعًا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53710
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي