العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في إجبار الزوج على توقيع وصل أمانة على بياض وقائمة منقولات غير موجودة بالكامل تبلغ قيمتها 60000 ألف جنيه، بعد عودته لزوجته المطلقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لأهل الزوجة أن يشترطوا على الزوج، لكي يرجع إلى زوجته، توقيع إيصال على بياض أو قائمة منقولات أكثر مما هو موجود فعلاً.

إذا كانت الزوجة لا تزال في عدتها، فللزوج الحق في إرجاعها دون شروط. أما إذا انتهت من الطلقة أو الثانية، فقد بانت بينونة صغرى، ويمكن للزوجين العودة بعقد ومهر جديدين، ولولي الزوجة الحق في اشتراط توقيع الزوج على قائمة بالمنقولات الموجودة فعلاً والتي تملكها الزوجة، وليس له أن يزيد عليها ما ليس موجوداً أو لا تملكه الزوجة. كما لا يجوز لولي الزوجة اشتراط توقيع إيصال أمانة على بياض، لكن يمكنه المطالبة بتوقيع إيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق إن وجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83204
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي