العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لغير زوجته: "هي طالق إن فعلت كذا" أو "هي طالق إن لم تفعل كذا"، سواء كان اللفظ صريحًا أو كناية، وما خلاف العلماء في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح قبل عقد ، سواء كان بلفظ صريح أو كناية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطلاق لمن أخذ بالساق" و: "لا طلاق قبل نكاح". والعبارات المذكورة في السؤال لا يقع بها الطلاق ولو صدرت ممن هو متزوج، لأنها ليست صريحة في الطلاق ولا كناية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141078
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي