العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أنواع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينقسم إلى عدة أنواع: 1. باعتبار حكمه: طلاق سُنّي: وهو طلقة واحدة لامرأة حامل أو في طُهر لم يجامعها فيه. طلاق بِدْعي: من حيث الوقت: كطلاق الحائض أو في طُهر جامعها فيه (إلا إن كانت حاملًا أو غير مدخول بها أو لا تحيض). من حيث العدد: كأن يطلقها أكثر من واحدة في اللفظ نفسه. والمختار أن الطلاق البدعي لا يقع، وأن الطلاق ثلاثاً يقع واحدة.

2. باعتبار ألفاظه: صريح: ما لا يفهم منه إلا الطلاق، ويقع سواء نوى الزوج أم لم ينوِ. كناية: ما يحتمل الطلاق أو غيره، ويقع .

3. باعتبار الأثر المترتب عليه: رجعي: الطلقة أو الثانية بدون عوض، ويجوز مراجعتها في . بائن: بينونة كبرى: الطلقة الثالثة، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر. بينونة صغرى: انتهاء العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، أو الطلاق بعوض ()، أو قبل الدخول بها. يجوز مراجعتها بعقد ومهر جديدين.

4. باعتبار كونه مُنجَزًا أو مُعلّقًا: مُنجز: يقع مباشرة بقول "أنتِ طالق" ونحوه دون شرط. مُعلّق على شرط: شرط محض: يقع بكل حال كـ "إذا غربت الشمس فأنتِ طالق". يمين محض: لا يقع ويجب كفارة يمين، كمن قصد الامتناع عن فعل معين بـ "إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق". محتمل واليمين: يرجع فيه لنية المعلّق، كـ "إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق"، فإذا قصد الطلاق وقع، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190936
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي