ما هي أنواع الطلاق؟
ينقسم إلى عدة أنواع: 1. باعتبار حكمه: طلاق سُنّي: وهو طلقة واحدة لامرأة حامل أو في طُهر لم يجامعها فيه. طلاق بِدْعي: من حيث الوقت: كطلاق الحائض أو في طُهر جامعها فيه (إلا إن كانت حاملًا أو غير مدخول بها أو لا تحيض). من حيث العدد: كأن يطلقها أكثر من واحدة في اللفظ نفسه. والمختار أن الطلاق البدعي لا يقع، وأن الطلاق ثلاثاً يقع واحدة.
2. باعتبار ألفاظه: صريح: ما لا يفهم منه إلا الطلاق، ويقع سواء نوى الزوج أم لم ينوِ. كناية: ما يحتمل الطلاق أو غيره، ويقع .
3. باعتبار الأثر المترتب عليه: رجعي: الطلقة أو الثانية بدون عوض، ويجوز مراجعتها في . بائن: بينونة كبرى: الطلقة الثالثة، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر. بينونة صغرى: انتهاء العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، أو الطلاق بعوض ()، أو قبل الدخول بها. يجوز مراجعتها بعقد ومهر جديدين.
4. باعتبار كونه مُنجَزًا أو مُعلّقًا: مُنجز: يقع مباشرة بقول "أنتِ طالق" ونحوه دون شرط. مُعلّق على شرط: شرط محض: يقع بكل حال كـ "إذا غربت الشمس فأنتِ طالق". يمين محض: لا يقع ويجب كفارة يمين، كمن قصد الامتناع عن فعل معين بـ "إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق". محتمل واليمين: يرجع فيه لنية المعلّق، كـ "إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق"، فإذا قصد الطلاق وقع، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190936
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190936
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي