هل الزواج الذي تم بين رجل مسلم وفتاة أجنبية غير مسلمة - ولكنها آمنت بالله فقط ولم تنطق الشهادتين إلا بعد عقد الزواج - هو زواج صحيح، وماذا يجب عليهما فعله، وهل تعد المولودة بنت زنا في حال بطلان الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النطق بالشهادتين شرط للدخول في لمن يقدر عليه. فإذا لم تنطق الزوجة بالشهادتين قبل الزواج، فإن العقد كان على نصرانية.
يجوز الزواج من النصرانية العفيفة التائبة من الزنا، لكن لا يصح بلا ولي عند الفقهاء. وولي المرأة يكون على دينها.
إذا تم العقد على يد قاضٍ أو مأذون، فإنه لا يُنقض.
إذا نطقت بالشهادتين قبل العقد، وكان لها ولي مسلم، لم يصح العقد لأنه تم دون ولي، لكن لا ينقض العقد ما دام تم في مكتب العدول، ويفضل تجديد العقد بحضور وليها المسلم.
الولد المولود من نكاح فاسد أو مختلف فيه يُنسب للأب إذا كان يعتقد صحة النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5176
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5176
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي