العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب الأموال التي أودعتها الزوجة في حساب زوجها، والسيارة التي اشترتها باسمه من مالها الخاص، ضمن التركة أم كدين، وهل يسقط حقها في مؤخر الصداق لعدم إعلانها عن دينها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت في المذكورين، تقسم بعد تجهيزه وقضاء ديونه ووصاياه كالتالي: للبنت النصف (12 سهماً)، وللزوجة الثمن (3 أسهم)، ولكل من الأبوين السدس (4 أسهم لكل منهما)، وما بقي (سهم واحد) فللأب تعصيبًا، ليصبح نصيبه 5 أسهم من أصل 24 سهماً. أما السيارة والمال الذي أودعته الزوجة في حساب زوجها، فهما ملك لها إذا لم يكونا هبة منها، ويجب عليها المطالبة بهما وبمؤخر صداقها إن لم تتنازل عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102265
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي