هل تُحسب الطلقة التي تلفظ بها الزوج وهو في حالة غضب، والتي تسببت في هجر الزوجة لبيتها ثم عودتها بعد مرور ثلاث حيضات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة الجواب عن وقوع في حالة الغضب: 1. إذا كان الغضب في بدايته، والعقل واعيًا، فالطلاق واقع. 2. إذا بلغ الغضب منتهاه، وأفقد الوعي، فالطلاق غير نافذ. 3. إذا كان الغضب متوسطًا بين الحالتين، فالأدلة تدل على عدم نفوذ الطلاق، مستشهدين بحديث "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
إذا انتهت (ثلاث حيضات) بعد الطلاق: 1. إذا كانت الطلقة أو الثانية، يلزم عقد ومهر جديدان . 2. إذا كانت الطلقة الثالثة، فلا تحلّين له حتى تتزوجي رجلًا آخر. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم للفصل في المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183257
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183257
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي