العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح الرجعة إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وسكت الزوجان بعد أن قال شخص آخر إنها "مرجوعة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُعدّ الزوجة مُراجَعةً لمجرد قول أحد الحاضرين "هي مرجوعة" والمُطلِّق ساكت، بل تصحّ إذا طلقها الزوج طلقة واحدة أو اثنتين، ودخل بها، وتكون المراجعة بقوله: "راجعت امرأتي" أو "أمسكتها" أو "أنا مراجعها" ما دامت في ، أي قبل مرور ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ويُسنّ الإشهاد على الرجعة، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا رجعة بعد ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10830
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي