هل تعتبر المرأة في حكم المطلقة ثلاثًا بعد تكرار زوجها للفظ الطلاق مرتين في المرة الأولى، ثم طلاقها مرة ثالثة بعدها بشهرين، مع العلم أنها عادت إليه بعد الفتوى الأولى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق"، فإنها تقع طلقة واحدة ما لم يقصد الزوج إيقاع طلقتين، لعدم وجود ما يقتضي المغايرة. فإذا لم يقصد زوجك إيقاع طلقتين، فهي طلقة واحدة، وما أفتت به دار الإفتاء بجواز رجوع زوجك صحيح. ويجب على الزوج الحذر من التلفظ لأنه لم يبقَ له إلا طلقة واحدة بعدها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يفارقها، كما جاء في الآية 230 من سورة البقرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176664
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي