العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر معاشرة المرأة التي لا يصلي زوجها زنا، وما هو مصير أولادهما في هذه الحالة، وهل يختلف حكم هذا الزنا عن معاشرة الزانية، وما حكم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الإجابة هو:

إذا كان الزوج تاركًا جحودًا، فهو مرتد ولا يجوز للزوجة تمكينه من نفسها، ولا يصح نكاحه. وإذا تاب وعاد إلى وهي في ، فلا تحتاج إلى عقد جديد.

أما إذا كان تركه للصلاة تكاسلاً، فهو فاسق وليس كافرًا عند ، وتظل زوجته شرعًا، ولا يجوز لها الامتناع عن فراشه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66638
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي