هل تُعتبر معاشرة المرأة التي لا يصلي زوجها زنا، وما هو مصير أولادهما في هذه الحالة، وهل يختلف حكم هذا الزنا عن معاشرة الزانية، وما حكم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص الإجابة هو:
إذا كان الزوج تاركًا جحودًا، فهو مرتد ولا يجوز للزوجة تمكينه من نفسها، ولا يصح نكاحه. وإذا تاب وعاد إلى وهي في ، فلا تحتاج إلى عقد جديد.
أما إذا كان تركه للصلاة تكاسلاً، فهو فاسق وليس كافرًا عند ، وتظل زوجته شرعًا، ولا يجوز لها الامتناع عن فراشه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66638
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66638
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي