العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الإجراءات المذكورة بمثابة توكيل صحيح لعقد الزواج، وهل الزواج المترتب عليها صحيح شرعًا؟ وهل تُشترط الإرادة الحقيقية لوقوع طلاق الكناية، أم يقع بمجرد النطق بألفاظه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج أن يوكل من ينوب عنه في عقد . وإذا سُئلت الزوجة إن كان خالها وكيلاً فأجابت بالموافقة، صحيحة والنكاح كذلك. يجوز التوكيل على عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة. بلفظ الكناية يشترط له ، وإن شك في النية فلا يؤثر ذلك على النكاح، لأن الأصل بقاء العصمة. من صدر عنه الطلاق بسبب غلبة الوسواس لا يقع طلاقه ولو باللفظ الصريح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160755
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي