العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ المرأة بكرًا أم ثيبًا إذا حدثت خلوة شرعية ودخول جزئي للعضو الذكري دون فض غشاء البكارة قبل الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة لا تُعد ثيبًا إلا إذا فقدت بكارتها بالزواج، وهذا هو الفارق بين البكر والثيب؛ فالبكر لم تفقد بكارتها ، أما الثيب فهي من زالت بكارتها بسببه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65015
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي