العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب دفع مؤخر الصداق للزوجة بعد وفاة الزوج، وكيف يُحسب هذا المؤخر إذا مرّ على عقد الزواج أكثر من 40 عاماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، فإذا توفي قبل أدائه، يُخرج من تركته قبل تقسيمها كباقي الديون لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ولا يسقط حق الزوجة في . وإذا كان مؤخر الصداق نقوداً موجودة، أُعطي كما هو، وإن كان مفقوداً، أُعطيت قيمته بآخر سعر له قبل فقده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68897
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي