هل يجوز إجبار الزوجة أو الأمة على الجماع عند رفضهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها، ويجب عليها طلبه ما لم يضرها أو يشغلها عن واجب، وإلا كانت عاصية ناشزًا، وتسقط نفقتها وكسوتها. وعليه أن يعظها ويهجرها في المضجع، وله ضربها ضربًا غير مبرح. وقد سُئل شيخ ابن تيمية عمن تمنع نفسها من زوجها، فأجاب بأنها لا يحل لها النشوز، وإذا أصرت فله ضربها غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسمًا. فإن لم تستجب الزوجة للوعظ أو الهجر أو الضرب، جاز للزوج منع والكسوة، وله طلاقها أو . كذلك الأمة لا يجوز لها الامتناع من تلبية رغبة سيدها إلا لعذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9755
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9755
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي