هل يجوز اشتراط عذرية الفتاة في عقد الزواج، وإبطال العقد وتكاليف المحاماة على من يمارس الزنا بعد العقد؟ وهل يبطل الزواج وإنجاب الأولاد إن تم الإخلال بالشرطين أو التستر على ذلك؟ وإذا توسلت الفتاة بعدم الطلاق خشية الضرر، فهل الزواج باطل أم يجب الستر عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للخاطب اشتراط البكارة، وله فسخ العقد عند فواتها، أما اشتراط بطلان العقد بزنا أحد الزوجين فباطل، وإذا وقع يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل، وقد يفسخ أبداً. لا يمنع زنا الزوجة استدامة ولا يلزم الزوج طلاقها، لكن يستحب له مفارقتها إذا لم تتب، أما نسب الأولاد فيلحق بالأب في كل نكاح اعتقد الزوج حله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127819
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127819
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي