هل يجوز الزواج من زوج الخالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ولا يجوز الزواج من زوج خالتك إلا إذا طلقها طلاقًا بائنًا، بأن طلقها ثلاثًا أو خالعها، أو طلقها واحدة وهي غير مدخول بها، أو طلقها رجعيًا وانقضت عدتها. إذا كان قبل الدخول صح التزويج بلا خلاف، أما إذا كان بعد الدخول وطلاقًا رجعيًا فلا يصح التزويج قبل انقضاء ، وإن كان الطلاق بائنًا صح التزويج قبل انقضاء العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126197
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126197
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي